• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم كفاية الأدلة لحيازة التبغ الأجنبي المهرب

لا تقوم جريمة حيازة التبغ الأجنبي المهرب بمجرد العثور على كمية منه في حديقة منزل أو في مكان مجاور، ما لم يثبت على وجهٍ كافٍ أن المتهم كان يحوزها أو يسيطر عليها فعلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ إن وجود كمية من التبغ الأجنبي في حديقة منزل ليس دليلاً كافياً لاعتبار صاحب المنزل مرتكباً لجرم حيازة التبغ الأجنبي المهرب. حيث أنه يتضح من تدقيق محضر المكافحة المؤرخ في 24 / 7 / 1978 أنه لم يعثر في دار المطعون ضده على أية كمية من الدخان المهرب الأجنبي. وإنما عثر على اثنين وثلاثين كروزاً من السجاير الأجنبية ضمن حديقة المنزل كما عثر ضمن الأرض المجاورة للحديقة على كمية أخرى من الدخان الأجنبية. وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة براءة المطعون ضده من جريمة حيازة الدخان الأجنبي بالنسبة للكمية التي تم العثور عليها ضمن الأرض المجاورة لحديقة منزله قد انتهت إلى النتيجة السليمة الجديرة بالقبول ولا ترد عليه أسباب الطعن. لذلك تقرر رفض الطعن.