لا يجوز الحكم بعدم المسؤولية في جرم الشيك بلا رصيد قبل استجلاء عناصر الشيك وواقعة إيقاف الدفع والجهة الآمرة به، لأن إغفال ذلك يوقع الحكم في القصور والتعليل المعيب.
إصدار القرار بعدم مسؤولية المدعى عليه من جرم شيك بلا رصيد قبل أن تدقق الشيك وتناقشه وتستوضح عن سبب إيقاف الدفع والجهة التي أوقفته يجعل القرار معتلا وقاصرا ومعرضا للنقض