يشترط لثبوت جرم ضرب موظف توافر القصد الجرمي الخاص، أي علم الجاني بأن المجني عليه موظف وأن يكون الضرب قد وقع بسبب الوظيفة.
يتعين للحكم بجرم ضرب موظف التأكد من توافر القصد الجرمي وذلك بعلم الضارب بأن الشخص الذي اقدم على ضربه موظف وان ضربه له بسبب الوظيفة .