يبطل التبليغ إذا تم تسليمه إلى شقيق المطلوب تبليغه دون بيان سبب عدم تبليغ المطلوب نفسه، لأن ذكر سبب الاستعاضة عن التبليغ الشخصي شرط لازم لصحة الإجراء.
اذا جرى تبليغ شقيق المطلوب تبليغه وجب بيان سبب عدم تبليغ هذا الأخير تحت طائلة البطلان المناقشة: من حيث أن الطاعن قد تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 12/9/1979 بواسطة شقيقه علي المقيم معه بدار واحدة والبالغ السن القانوني دون بيان الأسباب التي حدت إلى تبليغ أخيه مما يجعل التبليغ باطلاً