• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان جرم مخالفة السير يشكل عنصراً من عناصر جرم التسبب في الايذاء فلا مجال لتخلي القضاء العسكري إلى القضاء المدني من أجل هذه المخالفة

لا يجوز التخلي عن النظر في مخالفة السير إلى القضاء المدني متى كانت هذه المخالفة عنصرًا من عناصر جرم التسبب بالإيذاء؛ لأن الواقعة الواحدة لا تُجزّأ بما يبدد الارتباط بين أجزائها الجنائية.

نص الاجتهاد

إذا كان جرم مخالفة السير يشكل عنصراً من عناصر جرم التسبب في الايذاء فلا مجال لتخلي القضاء العسكري إلى القضاء المدني من أجل هذه المخالفة. المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى ادانة المطعون ضده محمود بجرم التسبب بالايذاء من غير قصد المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 551 من قانون العقوبات والتخلي عن مخالفة قانون السير المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 216 من قانون السير إلى القضاء المدني. ومن حيث أن جرم مخالفة السير المسندة إلى المطعون ضده تعتبر عنصراً من عناصر جرم التسبب بالايذاء لذا فلا مجال للتخلي عن الاضبارة إلى القضاء المدني من أجل هذه المخالفة.