الأقوال المثبتة في ضبط المحاكمة تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا ارتبطت بالواقعة المراد إثباتها ارتباطاً يجعلها قريبة الاحتمال، ولو لم تتناولها تناوُلاً مباشراً أو كاملاً.
الأقوال الواردة في ضبط المحاكمة يمكن أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. ولا يشترط أن يصبّ هذا الدليل على الواقعة تماماً، وتكفي الرابطة بينها وبين الواقعة المراد إثباتها وتجعلها قريبة الاحتمال