• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الواردة في ضبط المحاكمة تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة متى قامت بينها وبين الواقعة المراد إثباتها رابطة تجعلها قريبة الاحتمال

الأقوال المثبتة في ضبط المحاكمة تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا ارتبطت بالواقعة المراد إثباتها ارتباطاً يجعلها قريبة الاحتمال، ولو لم تتناولها تناوُلاً مباشراً أو كاملاً.

نص الاجتهاد

الأقوال الواردة في ضبط المحاكمة يمكن أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. ولا يشترط أن يصبّ هذا الدليل على الواقعة تماماً، وتكفي الرابطة بينها وبين الواقعة المراد إثباتها وتجعلها قريبة الاحتمال