إذا كانت السلعة من السيارات المحصور استيرادها بالدولة، فإن إدخالها مؤقتاً وعدم تسديد البيان بعد انتهاء المدة يوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 264 من قانون الجمارك، لا الفقرة الثالثة.
السيارات محصور استيرادها بالدولة لذا فادخالها مؤقتاً وعدم تسديد البيان عقب انتهاء المدة يطبق بحقه حكم الفقرة الثانية للمادة/264/ جمارك وليس الثالثة