إذا أُجيز للمحجوز عليه أن يطعن بالحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة، وجب اختصام الحاجز وسماع دفاعه قبل البت في الطعن، وإلا كان الحكم مشوباً بمخالفة الأصول وموجباً للنقض.
في دعوى الطعن بالحجز الإحتياطي يجب دعوة الحاجز إليها وسماع أقواله بشأنها قبل البت بها المناقشة: لما كانت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات أجازت للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الإحتياطي بدعوى مستقلة. وكان معنى ذلك وجوب دعوة الحاجز إلى هذه الدعوى وسماع أقواله بشأنها قبل البت بها. وكان القاضي قرر رفع الحجز الإحتياطي بناء على طلب المحجوز عليه دون دعوة الحاجزين وتشكيل الطرفين، كان الحكم مستوجب النقض لهذا السبب. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.