تقدير الأدلة في خصوص زمان تبديل أجزاء السيارة ومدى حصول ذلك قبل أو بعد انتقال الملكية هو من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها فيه متى كان استخلاصها سائغاً. وعدم مسؤولية الحائز الحالي عن التبديل لا يزيل صفة التهريب عن السيارة ما دامت لا تزال مهربة، فلا يكون ردّها إليه لازماً.
ان تقدير الأدلة وما اذا كان التبديل الجاري في بعض أجزاء السيارة قد تم اثناء الفترة التي كانت السيارة في ملكية صاحبها الحالي ام قبله يعتبر مسألة واقع ينفرد بتقديره قضاة الأساس دون معقب متى كان التقدير غير مشرب بالفساد وان عدم مسؤولية مالك السيارة الحالي عن اشتراكه في عملية التبديل ليس مبررا لاعارة السيارة اليه لانها مازالت مهربة . المناقشة: حيث أن تقدير الادلة وما اذا كان التبديل الجاري في بعض أجزاء السيارة قد تم أثناء الفترة التي كانت السيارة في ملك الطاعن المطعون ضده أم قبل انتقالها اليه يعتبر مسألة واقع ينفرد بتقديره قضاة الاساس بدون معقب من أحد متي كان التقدير غير مشوب بالفساد وكانت الادلة المساقة في الملف والتي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها والتي لم يقم الدليل على ما يخالفها يمكن أن يستخلص منها دليلا على أن السيارة انتقلت إلى الطاعن المطعون ضده وفق قيود تثبت أوصافها الظاهرة دون أن تقترن حيازته بدليل يثبت اشتراكه في عمليات التبديل. وكانت عدم مسؤولية الطاعن المطعون ضده عن عملية التهريب لعلة عدم اشتراكه في عملية التبديل لا تكون مبررا ومستندا لإعادة السيارة المهربة اليه طالما أنها لا تزال مهربة لان عدم مساءلته لا يعتبر من واقع السيارة في شيء ولا يضفي المشروعية عليه وحيث أنه بمقتضي ذلك يكون لا معقب على ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي قضت بعدم مساءلة الطاعن المطعون ضده وبمصادرة السيارة ويكون الحكم في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن