إذا صدر قرار قاضي التحقيق دون مطالبة النيابة العامة في المسألة التي يلزم فيها أخذ هذه المطالبة، كان القرار مشوباً بنقصٍ إجرائي يوجب نقضه.
اذا صدر قرار قاضي التحقيق دون مطالبة النيابة العامة كان مختلا . المناقشة: حيث أن رئيسة النيابة طلبت في حاشيتها المؤرخة 24/4/1980 تكليف المدعى عليه إبراز صورة عن الرخصة التي يدعي أنها موجودة في الجمارك ولا زالت فيه.وبدلاً من أن يقرر قاضي التحقيق الاستجابة لهذا الطلب أو يرده وفي حال الرد يعيد الاضبارة إلى النيابة لإبداء مطالبتها أصدر قراره الذي قضى بمنع المحاكمة.ولما كان هذا يشكل نقصاً في الإجراءات إذ صدر القرار المطعون فيه دون مطالبة النيابة العامة مما يشكل خللاً واضحاً يستدعي النقض.وكان النقض لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب الطعن.