• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بطلان في التحقيق عند عدم دعوة أحد الأسماء الواردة في الإخبار إذا توافرت الأدلة الكافية

عدم دعوة بعض الأشخاص المذكورين في الإخبار لا يؤدي بذاته إلى بطلان التحقيق إذا كانت عناصره وأدلته كافية لتكوين قناعة قانونية سليمة.

نص الاجتهاد

لا بطلان في التحقيق لعدم دعوة أحد الأشخاص المذكورين في الإخبار ما دام التحقيق قد تضمن أدلة كافية.» قرار محكمة