عدم دعوة بعض الأشخاص المذكورين في الإخبار لا يؤدي بذاته إلى بطلان التحقيق إذا كانت عناصره وأدلته كافية لتكوين قناعة قانونية سليمة.
لا بطلان في التحقيق لعدم دعوة أحد الأشخاص المذكورين في الإخبار ما دام التحقيق قد تضمن أدلة كافية.» قرار محكمة