• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للشركة استرداد العمولات المدفوعة إلى ممثلها لمجرد مخالفته القانون

مجرّد مخالفة الممثل أو الوكيل للقانون لا يكفي بذاته لإلزامه بردّ العمولات أو تمكين الشركة من استردادها، ما لم يتوافر سند قانوني مستقل يبرّر الردّ.

نص الاجتهاد

ليس لفارمكس الحق بطلب استرداد عمولات لنفسها من ممثل شركة تجارة ادوية رغم مخالفته القانون