• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير صحة وصفة المظهرين وشبهة الطعن فيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير وجود شبهة حول صحة صفة المظهرين مسألة موضوعية تدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

ان تقدير وجود شبهة حول صحة وصفة المظهرين هو من الامور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون تعقيب من محكمة النقض