تقدير وجود شبهة حول صحة صفة المظهرين مسألة موضوعية تدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.
ان تقدير وجود شبهة حول صحة وصفة المظهرين هو من الامور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون تعقيب من محكمة النقض