يثبت الحلول القانوني لمن يتحمل علاج المصاب وتعويضه متى كان قد أدّى النفقات المترتبة على الإصابة، فيجوز له الرجوع على المتسبب بمقدار ما تكلفه، إذا تحققت وحدة العلة مع النص المنظّم لهذا الرجوع.
مؤسسة الكهرباء ان كانت ملزمة بالاشتراك في مؤسسة التأمينات الا انها ملزمة بعلاج المصابين من موظفيها وعمالها وبدفع التعويضات ولذا تستفيد من نص المادة 46 تأمينات اجتماعية لوحدة العلة ويحق لها الحلول محل العامل المصاب والرجوع على المسبب بما تكلفته