الاختصاص في الدعوى الجزائية من النظام العام، فيجوز للمحكمة أو للخصوم إثارة الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يتقيد ذلك بموعدٍ إجرائي محدد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ قضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.