الحكم بعدم نفاذ التصرف يرتّب عدم الاحتجاج به على الدائن رافع الدعوى فقط، دون أن يؤدي إلى إبطال التصرف أو زوال آثاره بين المتعاقدين.
«إن دعوى عدم نفاذ التصرف لا تؤدي إلى إبطال التصرف بين المتعاقدين، وإنما يقتصر أثرها على عدم سريان التصرف بحق الدائن رافع الدعوى». محكمة النقض السورية أساس ٩٤٧ قرار ١١٥٦ تاريخ ١٦/٦/١٩٨٠.