الحقوق العينية المسجلة لا يسرى عليها التقادم، ويظل للمالك وخلفه الحق في استرداد القسم المتجاوز عليه أو التعويض عنه، ما لم يكن التنفيذ العيني بإزالة التجاوز مرهقاً على نحو يبرر الاقتصار على التعويض.
ان حق المالك في العقار حق عيني مسجل والتقادم لا يسري على الحقوق المسجلة وان الابراء في التجاوز لو سجل لأزيل التجاوز وان الالتزامات والحقوق الشخصية التي تنتقل الى الخلف هي التي تكون من مستلزمات الشيء وان الحالة القطعية لا تلغي حق المالك ولا خلفه في القسم المتجاوز عليه وتاريخ الاحالة لا يكون أساساً في تقدير القيمة والاصل اعادة الامور الى سابق وضعها ولكن التنفيذ العيني بإزالة التجاوز يكون مرهقاً ولذا يقتصر على التعويض