• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى ضمان العيب في المبيع تتقادم بسنة من تاريخ تسليم المبيع ولو لم ينكشف العيب إلا بعد ذلك

دعوى ضمان العيب في المبيع تخضع لتقادمٍ قصير يبدأ من تاريخ تسليم المبيع، وتنقضي بمضي سنة من هذا التاريخ بصرف النظر عن تاريخ اكتشاف العيب.

نص الاجتهاد

دعوى ضمان العيب في المبيع تسقط بتقادم سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك