دعوى ضمان العيب في المبيع تخضع لتقادمٍ قصير يبدأ من تاريخ تسليم المبيع، وتنقضي بمضي سنة من هذا التاريخ بصرف النظر عن تاريخ اكتشاف العيب.
دعوى ضمان العيب في المبيع تسقط بتقادم سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك