إذا كانت البضاعة ممنوعة، فإن قيدها في المانيفست أو ما يقوم مقامه تحت تسمية غير حقيقية أو لا تدل على جنسها أو نوعها أو صفتها يشكل مخالفة جمركية موجبة للعقوبة.
تتحقق المخالفة الجمركية اذا دونت البضاعة الممنوعة في البيان تحت تسمية لا تدل على الحقيقة جنسها او نوعها او صفتها المناقشة: محكمة النقض:حيث ان البيان ب16 هو من البيانات الاجمالية المشمولة بأحكام المادة 59/جمارك قديم التي اخضعت لحكمها المانيفست والمستندات التي تقوم مقامه والمنوه عنها في المواد 74ـ80 من القانون المذكور.وحيث انه لدى الرجوع إلى المادة 59 الآنفة الذكر يتبين انها اوجبت في حال كون البضاعة ممنوعة ان تدون في المانيفست بتسميتها الحقيقية وانواعها واجناسها تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 352 من قانون الجمارك.وكانت الفقرة (2) من المادة 352 المشار اليها ذهبت إلى اعتبار وجود مخالفة بيان كذاب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة في المانيفست أو الاوراق التي تقوم مقامه تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها أو نوعها أو صفتها.وحيث انه يستفاد من استقراء نص المادتين/59 و352/المشار إليهما ان العقوبة القامعة تفرض على المخالفات المرتكبة في المانيفست أو الاوراق التي تقوم مقامه إذا كانت المخالفة تتعلق ببضاعة ممنوعة ودونت هذه البضاعة في المانيفست أو ما يقوم مقامه من الاوراق تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها أو نوعها أو صفتها.وكانت البرادات من المواد الممنوعة.وكانت تسميتها في المانيفست اللبناني أو البيان موضوع الدعوى انها ادوات منزلية لا تدل على حقيقة جنسها أو نوعها أو صفتها.وحيث انه إذا كان ذلك تكون المخالفة واقعة وتقمعها أحكام الفقرة/2/الانفة الذكر وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة من حيث النتيجة في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.