الانتداب أو الإفراغ إلى إدارة المخابرات العامة لا يغيّر المركز القانوني للعسكري من حيث خضوعه للمساءلة الجزائية العسكرية، وتظل ملاحقته مشروطة بالإذن/الموافقة العسكرية المختصة.
ان العسكريين المنتدبين او المفرزين الى إدارة المخابرات العامة يبقون خاضعين في ملاحقتهم القضائية الى احكام قانون العقوبات العسكري والى موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة .