• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العسكريين المنتدبين او المفرزين الى إدارة المخابرات العامة يبقون خاضعين في ملاحقتهم القضائية الى احكام قانون العقوبات العسكري والى

الانتداب أو الإفراغ إلى إدارة المخابرات العامة لا يغيّر المركز القانوني للعسكري من حيث خضوعه للمساءلة الجزائية العسكرية، وتظل ملاحقته مشروطة بالإذن/الموافقة العسكرية المختصة.

نص الاجتهاد

ان العسكريين المنتدبين او المفرزين الى إدارة المخابرات العامة يبقون خاضعين في ملاحقتهم القضائية الى احكام قانون العقوبات العسكري والى موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة .