• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضايا الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى

المسائل المتعلقة بالاختصاص النوعي تتصل بالنظام العام، فلا يسقط الدفع بها بالتراخي، ويجوز بحثها في أي مرحلة من مراحل الخصومة، وعلى المحكمة التحقق من عناصرها المؤثرة قبل الفصل.

نص الاجتهاد

قضايا الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى المناقشة: من حيث أنه يبين من السجل العدلي ومن ضبط الشرطة بأن الطاعن هو من مواليد 1959 .وحيث أن الجرم في حال ثبوته قد وقع بتاريخ 3/8/1978ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من سن الطاعن بتاريخ وقوع الجرم فيما اذا كان حدثا أم لا . وحيث أن قضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارتها في أي مرحلة مراحل الدعوى .