جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة، أو عدم توقيع الضبط من جميع أعضائها، يترتب عليه بطلان الضبط قانوناً، وإذا استند إليه الحكم كان الحكم مشوباً ببطلان الإجراءات ويستوجب النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1516 – إن جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة وعدم التوقيع عليه من جميع أعضائها يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنياً على اجراءات باطلة. حيث أن الهيئة الحاكة مجهولة في جلسة 18 / 10 / 1977 اضافة الى أن ضبطها موقع من اثنين فقط وكذلك الأمر في توقيع الجلستين التاليتين لهما مما يفقد الضبوط قيمتها القانونية ويجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على اجراءات باطلة ويتعين نقضه.