الافتراء من الجرائم القصدية، ولا يكفي مجرد تقديم شكوى كاذبة ظاهرياً لقيامها ما لم يثبت أن الشاكي تعمّد الافتراء مع علمه بعدم صحة ما أبلغ عنه أو قصد الإضرار بالمشكوّ منه.
الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما اذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه و لكنه أخطأ في اعتقاده وان القاضي لم يجاريه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقي في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة بحلب ممثل الحق العام: 1 – القرار الطعين جاء في غير محله القانوني2 – أركان الجرم متوفرة في فعل المدعى عليها وتقدمت بشكوى بحق طليقها بخطف القصار مع العلم بأنها هي من قامت بتسليم أولادهافي القانونتقدير الأدلة والوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة واتخاذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض اذا كان تقديره مستندا إلى ماله أصل في ملف الدعوى.وحيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما اذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه و لكنه أخطأ في اعتقاده وان القاضي لم يجاريه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقي في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد ( قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تا 17/6/1980) (ج 414 ق 569 ت 17/9/1980).لما كان القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ناقش الأدلة وانتهى إلى منع المحاكمة بعد أن استثبت من عدم توافر الأركان القانونية لجناية الافتراء مما يجعل ما توصل إليه من نتيجة مبنيا على حسن الاستدلال و سلامة التقدير وناقش عدم توافر الأركان الجرمية لجرم الافتراء وهي قصد الافتراء اذ أنها عندما تقدمت بالشكوى اعتقدت بأن المدعي قد ساهم في مغادرة أطفالها القصار إلى خارج القطر وإبعادهم عنها واعتقدت بصحة الواقعة التي بلغت عنها ولم يثبت في الملف قصد الإضرار و قصد الافتراء فجاء القرار في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة و المتعلقة بتقدير الأدلة والأركان القانونية ويتعين رفضها لذلك. لذا تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا2 – لامجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم 3 – اعادة الملف لمرجعه اصولا