إذا شابَ تواريخ الجلسات خللٌ أو تشويشٌ يورث الشك في انتظام الإجراءات، انتفت الطمأنينة إلى سلامتها وصحّ التعويل على هذا العيب في الطعن.
الخلل والتشويش في تواريخ الجلسات يورث الشك في صحة الإجراءات وسلامتها .