ثبوت اعتداء العامل على ربّ العمل يبرر حرمان العامل من تعويض التسريح وفق الأحكام الخاصة في قانون العمل، ولا يمتد هذا الأثر إلى بدل الإجازات السنوية.
ان ثبوت اعتداء العامل على رب عمله انما يعفيه رب العمل من وجوب دفع تعويض التسريح المنصوص عليه في المواد 142و145و149 من قانون العمل 279 بمقتضى المادة 147 منه ولاتدخل بدلات الاجازات السنوية في ذلك .