جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة، أو عدم توقيع جميع أعضائها عليه، يترتب عليه بطلان الضبط وسقوط حجيته القانونية، ولا يجوز تأسيس الحكم على إجراءات باطلة.
ان جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة وعدم التوقيع من جميع أعضائها يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة . المناقشة: حيث أن الهيئة الحاكة مجهولة في جلسة 18/10/1977 اضافة الى أن ضبطها موقع من اثنين فقط وكذلك الأمر في توقيع الجلستين التاليتين لهما مما يفقد الضبوط قيمتها القانونية ويجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على اجراءات باطلة ويتعين نقضه