وجوب تمكين الحدث من الدفاع بواسطة محامٍ في جميع مراحل المحاكمة يقتضي ثبوت هذا الحضور على نحوٍ واضح في المحاضر، وأي إغفال جوهري لذلك يعدّ بطلاناً إجرائياً يوجب نقض الحكم.
حضور المحامي المسخر الجلسة الاولى دون الاشارة بعد ذلك حضوره يشكل خللا جوهريا في الاجراءات المناقشة: حيث أن المادة 44 أحداث أوجبت حضور محام عن الحدث يتولى الدفاع عنه وهذا الاجراء متصل بالنظام العام.وحيث أن الوكيل المسخر حضر الجلسة الأولى ولم تشر المحكمة بعدها الى حضوره.وحيث أنه لا سند في القانون والمنطق لوصف التدبير الاصلاحي بالعقوبة لان تسميته تعني بداهة اختلاف طبيعته كلبا عن العقوبة وبذلك لا يستقيم البتة دغم التدبير الاصلاحي بالعقوبة لان الدغم لا يكون الا في العقوبات. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر دون ممارسة الفاع عن الطاعنين مما يشوبه بخلل جوهري في الاجراءات يوجب نقضه.