القاعدة التي تعدّل مدة التقادم أو شروط الملاحقة تُطبّق بأثرها على الجرائم السابقة متى كانت أصلح للمتهم، لأنها من القواعد المتعلقة بحق الملاحقة.
إن تعديل مدة التقادم أو شروط الملاحقة يعتبر من القواعد المتعلقة بحق الملاحقة، ويطبق على الجرائم السابقة متى كان أصلح للمتهم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1099 أساس 1328 تاريخ 18/6/1980.