الناقل في عقد نقل الأشخاص يلتزم التزاماً بتحقيق نتيجة هي سلامة الراكب، وتقوم مسؤوليته عن أي ضرر يصيب الراكب خلال تنفيذ عقد النقل.
«عقد نقل الأشخاص يرتب على الناقل التزاماً بتحقيق غاية هي سلامة الراكب، ويكون مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب الراكب أثناء تنفيذ العقد.» – محكمة النقض السورية قرار 1024 أساس 876 تاريخ 18/6/1980.