• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل في عقد نقل الأشخاص عن سلامة الراكب أثناء التنفيذ

الناقل في عقد نقل الأشخاص يلتزم التزاماً بتحقيق نتيجة هي سلامة الراكب، وتقوم مسؤوليته عن أي ضرر يصيب الراكب خلال تنفيذ عقد النقل.

نص الاجتهاد

«عقد نقل الأشخاص يرتب على الناقل التزاماً بتحقيق غاية هي سلامة الراكب، ويكون مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب الراكب أثناء تنفيذ العقد.» – محكمة النقض السورية قرار 1024 أساس 876 تاريخ 18/6/1980.