• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى التأديبية لا تخضع للتقادم المقرر في القانون العام

الدعوى التأديبية مستثناة من التقادم العام، ولا تسقط بمرور المدة المقررة في القانون العام إلا بنص خاص.

نص الاجتهاد

الدعوى التأديبية لا تخضع للتقادم الوارد في القانون العام