إذا ثبتت إدانة الموظف بجريمة رشوة بحكم جزائي، التزم مجلس التأديب بنتيجة هذه الإدانة عند تقدير المسؤولية التأديبية، ويبقى له سلطة التخفيف بشرط ألا يهبط بالعقوبة في الجرائم الشائنة عن حدّ العزل إذا كانت العقوبة الأصلية الطرد.
يأخذ مجلس التأديب بنتيجة الحكم الجزائي الذي آدان الموظف بالرشوة ولئن كان التخفيف داخلا في سلطة المجلس الا انه يبقى في الحدود المستساغة المؤيدة بالاجتهاد القائل انه لا تهبط العقوبة الطرد الى ما دون العزل في الجرائم الشائنة