• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى التأديبية لا تخضع للتقادم العام ولا تسقط بالعفو العام المقرر للجرائم العادية

الدعوى التأديبية ذات طبيعة خاصة، فلا تُطبَّق عليها قواعد التقادم العام ولا أحكام العفو العام المقررة للجرائم العادية، إلا إذا نصّ المشرّع صراحةً على شمولها.

نص الاجتهاد

استقر الفقه والاجتهاد على عدم خضوع الدعوى التأديبية لأحكام التقادم الوارد في القانون العام ولا للسقوط بالعفو العام الذي لا يشمل سوى الجرائم العادية