الدعوى التأديبية ذات طبيعة خاصة، فلا تُطبَّق عليها قواعد التقادم العام ولا أحكام العفو العام المقررة للجرائم العادية، إلا إذا نصّ المشرّع صراحةً على شمولها.
استقر الفقه والاجتهاد على عدم خضوع الدعوى التأديبية لأحكام التقادم الوارد في القانون العام ولا للسقوط بالعفو العام الذي لا يشمل سوى الجرائم العادية