قرار الإحالة يقوم متى كانت الأوراق والأدلة المطروحة تكفي لقيام الشبهة الجدية بالاتهام، ولا يُنقض لمجرد منازعة الطاعن في تقدير عناصر من شأنها أن تُترك لمحكمة الموضوع.
إذا كانت الادلة المطروحة أمام قاضي الاحالة كافية للاتهام فلا تنال من القرار اسباب الطعن إذا كانت تتعلق بأمور يعود تقديرها لمحكمة الموضوع