إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لطلب وقف الحكم النافذ، جاز للمحكمة أن تستجيب له، ولا سيما إذا كانت قد راعت وصف الجرم عند تقدير العقوبة.
إذا روعيت الشروط المطلوب توافرها في طلب وقف الحكم النافذ كان من الجائز إجابة الطلب إذا كانت المحكمة عند إنزال العقوبة راعت وصف الجرم