يشترط للحكم بالفائدة القانونية أن يكون محل الالتزام مبلغاً نقدياً معلوم المقدار وقت المطالبة، وأن يتأخر المدين في الوفاء به؛ فإذا كان الدين غير محدد المقدار عند الطلب فلا تُستحق الفائدة القانونية.
ان الفائدة تتوجب اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كما هو صريح المادة 227 مدني ولما كانت حقوق المدعي أجور الساعات الإضافية غير معلومة المقدار وقت الطلب فلا محل والحال ما ذكر للحكم بالفائدة القانونية .