• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نفقات التداوي مشمولة بقانون العفو العامان نفقات التداوي حين تقوم النيابة العامة بتنفيذ احكامها بطريق الحبس تكون بمثابة الرسوم وتخضع لما

تكييف نفقات التداوي، متى ارتبطت بتنفيذ الحكم بطريق الحبس، على أنها في حكم الرسوم يوجب خضوعها لما تخضع له الرسوم من أثر العفو العام.

نص الاجتهاد

ان نفقات التداوي مشمولة بقانون العفو العامان نفقات التداوي حين تقوم النيابة العامة بتنفيذ احكامها بطريق الحبس تكون بمثابة الرسوم وتخضع لما تخضع له هذه الأخيرة