يشترط للاستفادة من العذر المخفف المرتبط بالمفاجأة أن يقع القتل فورها أو في اتصال زمني مباشر معها، بحيث يبقى الفاعل تحت تأثير الانفعال المفاجئ؛ أما إذا انقضت مدة كافية لهدوء النفس واستعادة التروي ثم وقع القتل، انتفى موجب العذر.
إذا فاجأ الفاعل أخته بحالة مريبة مع عشيقها ولم يقدم على قتلها فور المفاجأة بل انتظر فترة من الزمن كانت كافية لهدوء نفسه واستعادة وعيه ثم اقدم على قتلها فلا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 242 عقوبات