المدعي الشخصي لا يجوز له أن ينفرد بالطعن بقرار قاضي الإحالة على وجه أصلي دون النيابة العامة، لأن حق الطعن في هذا المقام ليس حقاً منفرداً له خارج الإطار الإجرائي المقرر قانوناً.
لا تجيز المادة 341 أصول جزائية للمدعي الشخصي أن ينفرد بالطعن بقرار قاضي الاحالة من دون الميابة العامة وبشكل أصلي