حجية الحكم الجزائي تمنع إعادة محاكمة الشخص عن ذات الفعل الذي سبق أن فصل فيه حكم بالبراءة أو بالإدانة، متى اتحدت الواقعة محلّ الاتهام.
متى تمت محاكمة ظنين عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة او العقوبة فلا يجوز ان تعاد محاكمته ثانية ويحكم عليه من اجل ذات الفعل الذي سبق ان حوكم عليه في المرة الأولى لان ذلك محرم بمقتضى القانون .