• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى تمت محاكمة ظنين عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة او العقوبة فلا يجوز ان تعاد محاكمته ثانية ويحكم عليه من اجل ذات الفعل الذي سبق

حجية الحكم الجزائي تمنع إعادة محاكمة الشخص عن ذات الفعل الذي سبق أن فصل فيه حكم بالبراءة أو بالإدانة، متى اتحدت الواقعة محلّ الاتهام.

نص الاجتهاد

متى تمت محاكمة ظنين عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة او العقوبة فلا يجوز ان تعاد محاكمته ثانية ويحكم عليه من اجل ذات الفعل الذي سبق ان حوكم عليه في المرة الأولى لان ذلك محرم بمقتضى القانون .