إذا صدر حكم قطعي بالإخلاء وبقي المستأجر شاغلاً للمأجور، فتستحق عليه الأجرة وفق البدل الاتفاقي المتفق عليه عن كامل مدة الإشغال اللاحقة، إلى أن ينفذ الإخلاء أو يسقط الحكم بالتقادم.
ذهبت أكثرية المحكمة الى وجوب محاسبة المستأجر المقرر اخلاؤه على أساس البدل الاتفاقي حتى في حالة بقائه في المأجور بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ومهما امتد زمن الاشغال حتى سقوط الحكم بالتقادم المقرر له اوو الى أن ينفذ حكم الاخلاء ويسلم المؤجر العين المؤجرة