المهلة المقررة قانوناً للمطالبة بتعويضات طوارئ العمل هي مهلة إسقاط لا تقف أو تتوقف بالأعذار، وشطب الدعوى يمحو أثر استدعائها الأول بحيث يبدأ حساب المدة من تاريخ الاستدعاء الجديد.
لقد استقر الاجتهاد على إن المدة الممنوحة للعمال بالمادة 216 من قانون العمل للمطالبة بالتعويضات الناشئة عن طوارئ العمل هي من مهلة الإسقاط التي لا توقفها المعاذير مهما كانت إن شطب الدعوى يبطل استدعاءها و يمحو إثره بصورة يجب معها اعتبار استدعاء الدعوى الجديد أساسا في حساب مهلة السنة المخصصة للعمال بتقديم دعوى الطارئ