• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة سنة رفع دعوى التعويض عن طوارئ العمل هي مهلة إسقاط لا يوقفها العذر ويبدأ احتسابها من استدعاء الدعوى الجديد بعد شطب الأولى

المهلة المقررة قانوناً للمطالبة بتعويضات طوارئ العمل هي مهلة إسقاط لا تقف أو تتوقف بالأعذار، وشطب الدعوى يمحو أثر استدعائها الأول بحيث يبدأ حساب المدة من تاريخ الاستدعاء الجديد.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على إن المدة الممنوحة للعمال بالمادة 216 من قانون العمل للمطالبة بالتعويضات الناشئة عن طوارئ العمل هي من مهلة الإسقاط التي لا توقفها المعاذير مهما كانت إن شطب الدعوى يبطل استدعاءها و يمحو إثره بصورة يجب معها اعتبار استدعاء الدعوى الجديد أساسا في حساب مهلة السنة المخصصة للعمال بتقديم دعوى الطارئ