إذا انتقلت حقوق المصاب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإنها تقوم مقامه في المطالبة ضمن حدود تلك الحقوق، ويكون الفصل في النزاع بينها وبين الإدارة الرسمية من اختصاص الجمعية العمومية لمجلس الدولة، حتى مع وجود طرف آخر غير ذي صفة رسمية في الخصومة.
استقر الاجتهاد على حلول مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل المصاب في حدود حقوقه وان النزاع بين مؤسسة التأمينات والادارات الرسمية تنظر فيه الجمعية العمومية لمجلس الدولة ولو وجد في القضية مسؤول أخر ليس له صفة رسمية