انقطاع التقادم لا يُعتدّ به إذا انتهت الدعوى إلى الرفض لسببٍ شكلي أو لسببٍ لا يتصل بموضوع الحق؛ فيُعامل الانقطاع كأن لم يكن ويستمرّ التقادم جارياً من تاريخ بدئه.
إذا كان رفض الدعوى لا يرجع إلى موضوع الحق فان انقطاع التقادم يعتبر كأنه لم يكن وان التقادم لا يزال ساريا منذ البداية