الطعن التبعي لا يثبت للمتهم الآخر المحال بجناية إذا كان قرار منع المحاكمة يخص مدعى عليه آخر، ولو طعنت النيابة العامة بالأصل في هذا القرار.
إذا طعنت النيابة العامة بقرار منع محاكمة أحد المدعى عليهم فليس للمتهم الأخر الذي أحيل بجناية من قبل قاضي الاجالة أن يطعن تبعيا بالقرار