• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طعنت النيابة العامة بقرار منع محاكمة أحد المدعى عليهم فليس للمتهم الأخر الذي أحيل بجناية من قبل قاضي الاجالة أن يطعن تبعيا بالقرار

الطعن التبعي لا يثبت للمتهم الآخر المحال بجناية إذا كان قرار منع المحاكمة يخص مدعى عليه آخر، ولو طعنت النيابة العامة بالأصل في هذا القرار.

نص الاجتهاد

إذا طعنت النيابة العامة بقرار منع محاكمة أحد المدعى عليهم فليس للمتهم الأخر الذي أحيل بجناية من قبل قاضي الاجالة أن يطعن تبعيا بالقرار