الحكم الغيابي والحكم الصادر بمثابة الوجاهي يسقطان بالتقادم إذا انقضت مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورهما دون تنفيذ ودون اكتساب الدرجة القطعية بالتبليغ، مع خفض المدة إلى النصف في جرائم الأحداث، ويُثار التقادم من النظام العام في الدعاوى الجزائية.
يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابة الوجاهي إذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه إلى ذوي العلاقة. وتخفض مدة التقادم هذه إلى النصف في جميع جرائم الأحداث التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام