الاختصاص الشخصي للقانون الجزائي السوري يمتد إلى الجرائم التي يرتكبها السوري خارج الإقليم متى كانت معاقباً عليها في القانون السوري، ويشمل الفاعل والمتدخل والمحرض.
يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلاً كان أو متدخلاً أو محرضاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري ومنها السرقة. المناقشة: حيث أن المادة 20 من قانو العقوبات أوجبت تطبيق القانون السوري على كل سوري فاعلاً كان أو متدخلاً أو محرضاً أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري. وحيث أن الطاعن سوري الجنسية وقد ارتكب جريمة السرقة في الأراضي الحجازية ويطبق عليه القانون السوري ويحاكم أمام المحاكم السورية حسب النص المشار إليه أعلاه. وحيث أن قرار الاتهام صدر صحيحاً ما دام أنه اعتمد الأدلة الواردة في الدعوى. وماجاء في لائحة الطعن لا يرد على هذا القرار ويتعين رفضه.