تجوز الخصومة المشتركة في دعوى واحدة من مالكين متعددين إذا اتحد السبب القانوني للدعوى وكان النزاع من اختصاص المحاكم العادية.
تقبل الدعوى الواحدة من مالكين متعددين اذا كان السبب القانوني واحداً يختص القضاء العادي بالنظر في الدعوى عدم صحة وقف ورفع اشارته