• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالكين متعددين إقامة دعوى واحدة متى كان سببها القانوني واحداً وتختص بها المحاكم العادية

تجوز الخصومة المشتركة في دعوى واحدة من مالكين متعددين إذا اتحد السبب القانوني للدعوى وكان النزاع من اختصاص المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

تقبل الدعوى الواحدة من مالكين متعددين اذا كان السبب القانوني واحداً يختص القضاء العادي بالنظر في الدعوى عدم صحة وقف ورفع اشارته