القرارات الإجرائية الصادرة قبل الفصل في أصل الحق، ومنها قرار توحيد دعويين، لا تُطعن بالنقض ما دامت لا تنهي الخصومة ولا تفصل بالموضوع.
إن قرار توحيد دعويين مع بعضهما هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع ولا يقبل الطعن بطريق النقض