• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار توحيد دعويين مع بعضهما هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع ولا يقبل الطعن بطريق النقض

القرارات الإجرائية الصادرة قبل الفصل في أصل الحق، ومنها قرار توحيد دعويين، لا تُطعن بالنقض ما دامت لا تنهي الخصومة ولا تفصل بالموضوع.

نص الاجتهاد

إن قرار توحيد دعويين مع بعضهما هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع ولا يقبل الطعن بطريق النقض