• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاخذ بالعطف الجرمي ولو لم يؤيد بدليل

للمحكمة أن تأخذ بالعطف الجرمي متى وثقت به واطمأنت إليه، ولو لم تؤيده أدلة أخرى. وتقدير التدبير الإصلاحي المقرر للحدث ضمن الحدين القانونيين من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة النقض متى بُنيت على وقائع سائغة.

نص الاجتهاد

يجوز الاخذ بالعطف الجرمي ولو لم يؤيد بدليل. فرض التدبير الاصلاحي بين حديه تستقل به محكمة الموضوع. المناقشة: من حيث أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف مدعى عليه على مدعى آخر في التحقيقات الفورية متى اطمأنت اليها ووثقت بها ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر حتى ولو عدل عنه صاحبه لدى قاضي التحقيق أو أمامها بالجلسة، والقول بغير ذلك فيه مساس بسلطة المحكمة في تقدير الدليل وتكوين عقيدتها من أي دليل يطرح أمامها.ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن تدابير الاصلاح ليست عقوبات ولا تحمل هذا المعنى بأي صورة وليست الغاية منها سوى تقويم سلوك الحدث بحسن رعايته وتوجيهه حتى يعود عضوا صالحا في المجتمع وبذلك فلا مجال مع تدابير الاصلاح الاخذ بمؤسسة الاسباب المخففة التقديرية التي لا تطبق الا في العقوبات.ومن حيث أن الطاعن كان قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة فليس له بعد تغيبه أن يتمسك بحق الدفاع.ومن حيث أنه لمحكمة الاحداث أن تحكم بوضع الحدث في معهد اصلاح الاحداث لمدة لا تقل عن ستة أشهر وحتى اتمام الحدث السنة الحادية والعشرين من عمره.ومن حيث أن فرض التدبير الاصلاحي بين حديه الادنى والاعلى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض. ومن حيث أن المحكمة أوضعت واقعة الدعوى وأدلتها وناقشتها ثم فرضت التدبير الاصلاحي الملائم الذي وجدته كفيلا بإصلاح الحدث فان قرارها يغدو واقعا موقعه القانوني الصحيح وجديرا بالتأييد ولا تنال منه أسباب الطعن.