• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنكار صدور السند عن الخصم يمنع اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة ويوجب التحقق من التوقيع وفق أحكام قانون البينات

إنكار الخصم صدور السند أو التوقيع المنسوب إليه يسقط عنه وصف مبدأ الثبوت بالكتابة، ويوجب على المحكمة إجراء المضاهاة أو التطبيق الخطي بواسطة خبير أو ثلاثة خبراء قبل التعويل عليه في الإثبات.

نص الاجتهاد

إذا أنكر الخصم صدور السند المدعى به عنه فلا يصح اعتبار هذا السند مبدأ ثبوت بالكتابة ويجب اتباع أحكام المادة 28 من قانون البينات المناقشة: لما كان المميز عليه أنكر توقيعه على السند فسمع القاضي بينة المميز الشخصية على صدور السند عنه. وكان استناد القاضي إلى المادة /56/ من قانون البينات يدل على اعتباره السند المذكور مبدأ ثبوت بالكتابة.وكانت المادة /56/ من قانون البينات تعرف مبدأ الثبوت بالكتابة، بأن كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.وكان المدعى عليه في هذه القضية ينكر صدور السند عنه فلا يصح اعتبار السند مبدأ ثبوت بالكتابة عملاً بالتعريف المذكور.وكان إلزام المميز بالمبلغ استناداً إلى شهادات الشهود مخالفاً المادة /54/ من قانون البينات. وكانت المادة /28/ من القانون نفسه توجب في حال إنكار الخط أو التوقيع أو الختم أو بصمة الإصبع أن تأمر المحكمة بإجراء التطبيق بواسطة خبير أو ثلاثة خبراء.